The whole text

قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 28/12/1940 In force

المادة 3

المادة 3

يبقى بدل الايجار المعين بالاتفاق الخطي او غير الخطي جاريا طيلة التمديد وتطبق عند الاقتضاء على دفع بدلات الايجار المادة 2 من احكام القرار رقم 19/LR تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1940 على انه اذا تناول التمديد ايجار محل للتجارة او للصناعة وكان قد عقد هذا الايجار قبل اول ايلول سنة 1939 ببدل يزيد عن 250 ليرة لبنانية او سورية جاز اضافة عشرة بالمائة على هذا البدل عن مدة التمديد.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 28/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188706/article/3/