جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 82 30/01/1941

ترقين المعاملات الاجرائية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
82
التاريخ
30/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3859, 08/02/1941, ص. 7898-7899
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 30/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل معاملة تنفيذية تسقط حكما اذا انقضت عليها سنة كاملة ولم يقم الدائن بعمل لمتابعتها. من شأن هذا الاسقاط ان يبطل الاستدعاء التقدم بطلب التنفيذ. ولاجل تجديد المعاملة يجب تقديم استدعاء جديد وتبقى نفقات التنفيذ للخزينة عملا باحكام المادة 38 من قانون 8 كانون الثاني سنة 1938

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 53/A.41 بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز