All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 82 30/01/1941

ترقين المعاملات الاجرائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
82
Date
30/01/1941
Official Gazette
Issue 3859, 08/02/1941, p. 7898-7899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 30/01/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل معاملة تنفيذية تسقط حكما اذا انقضت عليها سنة كاملة ولم يقم الدائن بعمل لمتابعتها. من شأن هذا الاسقاط ان يبطل الاستدعاء التقدم بطلب التنفيذ. ولاجل تجديد المعاملة يجب تقديم استدعاء جديد وتبقى نفقات التنفيذ للخزينة عملا باحكام المادة 38 من قانون 8 كانون الثاني سنة 1938

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 53/A.41 بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز