المادة 1
مادة 1: كل معاملة تنفيذية تسقط حكما اذا انقضت عليها سنة كاملة ولم يقم الدائن بعمل لمتابعتها. من شأن هذا الاسقاط ان يبطل الاستدعاء التقدم بطلب التنفيذ. ولاجل تجديد المعاملة يجب تقديم استدعاء جديد وتبقى نفقات التنفيذ للخزينة عملا باحكام المادة 38 من قانون 8 كانون الثاني سنة 1938