جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 363 24/12/1940

استيراد وحيازة خلاصات الزيوت العطرية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
363
التاريخ
24/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3860, 12/02/1941, ص. 7912-7913
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 363 تاريخ 24/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجوز ان تستورد الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور ضمن الشروط وتحت المتحفظات التي تقررها ادارة الجمارك.

المادة 2

غير انه ممنوع استيراد وترانزيت وتصدير واعادة تصدير الانيتول وروح اليانسون والباديان وخلاصة الشمرة

المادة 3

الغيت القرارات 257/S و961 و1956 و2025 و257/LR الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1925 و16 نيسان سنة 1927 و21 ايار سنة 1928 و13 تموز 1928 و23 تشرين الثاني 1936

المادة 4

ممنوع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اقتناء ونقل وتجارة الحاصلات المشار اليها في المادة 2 اعلاه كذلك خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور التي هي مسمة او مضرة بصحة الانسان او الحيوان او التي قد يمكن استعمالها لغش الحاصلات والمواد الغذائية. جميع المخالفات لاحكام هذه المادة تعاين وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز سنة 1938 بشأن قمع الغش .

المادة 5

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير