المادة 1
يجوز ان تستورد الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور ضمن الشروط وتحت المتحفظات التي تقررها ادارة الجمارك.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 363 24/12/1940
يجوز ان تستورد الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور ضمن الشروط وتحت المتحفظات التي تقررها ادارة الجمارك.
غير انه ممنوع استيراد وترانزيت وتصدير واعادة تصدير الانيتول وروح اليانسون والباديان وخلاصة الشمرة
الغيت القرارات 257/S و961 و1956 و2025 و257/LR الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1925 و16 نيسان سنة 1927 و21 ايار سنة 1928 و13 تموز 1928 و23 تشرين الثاني 1936
ممنوع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اقتناء ونقل وتجارة الحاصلات المشار اليها في المادة 2 اعلاه كذلك خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور التي هي مسمة او مضرة بصحة الانسان او الحيوان او التي قد يمكن استعمالها لغش الحاصلات والمواد الغذائية. جميع المخالفات لاحكام هذه المادة تعاين وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز سنة 1938 بشأن قمع الغش .
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير