المادة 4
مادة 4: يعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الكاتب العدل الذي لا يقدم الكفالة المنصوص عنها في هذا المرسوم
مرسوم رقم 860 تاريخ 11/02/1941 نافذ
مادة 4: يعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الكاتب العدل الذي لا يقدم الكفالة المنصوص عنها في هذا المرسوم
المادة 4 من مرسوم رقم 860 تاريخ 11/02/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188720/article/4/