جميع التشريعات

مرسوم رقم 860 11/02/1941

بشأن الضمانة المطلوبة من الكتاب العدل

النوع
مرسوم
الرقم
860
التاريخ
11/02/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3861, 15/02/1941, ص. 7939-7940
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 (the text)
مرسوم رقم 1191 تاريخ 24/04/1978 (the text)
مرسوم رقم 7508 تاريخ 30/03/1974 (the text)
مرسوم رقم 2661 تاريخ 17/01/1972 (the text)
مرسوم رقم 1689 تاريخ 26/08/1971 (the text)
مرسوم رقم 13986 تاريخ 12/03/1970 (the text)
مرسوم رقم 9054 تاريخ 06/01/1968 (the text)
مرسوم رقم 7001 تاريخ 30/03/1967 (the text)
و 8 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2464 تاريخ 28/11/1979 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 860 تاريخ 11/02/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يباشر الكتاب العدل وظائفهم بعد ان يقدموا لضمانة اعمالهم كفالة معينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان الكفالة المنصوص عنها في المادة السابقة تكون اما نقدية او اسهم مالية او عقارية وفقا للنظام المالي المعمول به

المادة 3

مادة 3: تستمر الكفالة عشر سنوات بعد انقطاع الكاتب العدل عن وظيفته

المادة 4

مادة 4: يعتبر مستقيلا وفقا لاحكام المادة 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الكاتب العدل الذي لا يقدم الكفالة المنصوص عنها في هذا المرسوم

بيروت في 11 شباط سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله اليافي