المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام مادة 1 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يرخص للمطاعم والمقاهي وسائر المحلات المفتوحة للعموم في ان تعرض مشاهد مؤلفة فقط من رقص وغناء شرقيين. لا يجوز ان يستخدم في هذه المشاهد الا فنانون من الجنسية الللبنانية او السورية.