المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام مادة 1 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 يرخص للمطاعم والمقاهي وسائر المحلات المفتوحة للعموم في ان تعرض مشاهد مؤلفة فقط من رقص وغناء شرقيين. لا يجوز ان يستخدم في هذه المشاهد الا فنانون من الجنسية الللبنانية او السورية.
مادة 2: يخضع الفنانون المستخدمون في المشاهد المذكورة لاحكام المادة 2 من القرار عدد 144/LR تاريخ 11 حزيران 1940 حتى في المحلات التي تعرض فهيا المشاهد المشار اليها في الفقرة الاولى من مادة 1 من هذا القرار
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز