النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل من يحوز مصنوعات مشارا اليها في المادة الاولى عليه ان يعطي علما عنها الى ادارة الاعاشة في المنطقة التي يكون محل اقامته فيها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 20/01/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188729/article/4/