المادة 5
مادة 5: كل من يحوز المصنوعات المشار اليها في المادة الاولى عليه ان يخضع للاوامر الادارة التي قد يتخذها مديرو الاعاشة في المنطقة بشأن استعمال المخزون لديهم من هذه المصنوعات تنظم مفتشيات الصيدليات قائمة بالمشترين لهذه المصنوعات المخزونة يعين سعر البيع بالرضى بناء على تقديم جميع المستندات تنفيذا عند الاقتضاء اما لاحكام القرار رقم 242/LR تاريخ 2 تشرين الاول 1940 بشأن اسعار بيع المصنوعات الصيدلية والقرارات التي حورته بشأن الادوية الخاصة او المصنوعات المحضرة مسبقا لبيعها للأهالي واما تنفيذا لنصوص الانظمة النافذة بشأن اسعار المصنوعات الكيماوية غير الداخلة في الفئة الاولى اذا رفض ذوو العلاقة تقديم المستندات اللازمة لوضع الاسعار او لتحديدها بالرضى صودرت البضاعة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم النافذ