المادة 1
مادة 1: شذوذا عن الماد 63 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 يجوز تمييز الدعاوي المنوه عنه في المادة 35 من القرار عدد 200/LR تاريخ 21 كانون الاول 1933
قرار المفوض السامي رقم 23 03/02/1941
ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا
ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920 وبناء على القرار عدد 200/LR الصادر في 21 كانون
الاول سنة 1933 بشأن الاستملاكات التي تجري لحساب الدولة
الفرنساوية
وبناء على القرار عدد 324/LR الصادر في 22 تشرين الثاني سنة
1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان
قرر ما يأتي:
مادة 1: شذوذا عن الماد 63 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 يجوز تمييز الدعاوي المنوه عنه في المادة 35 من القرار عدد 200/LR تاريخ 21 كانون الاول 1933
مادة 2: يرفع التمييز المذكور الى الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف ويخضع لاحكام المادة 35 المشار اليها اعلاه ويخضع عند الاقتضاء للاحكام القانونية التي كانت مطبقة على التمييز ونافذة قبل الغائه بموجب القرارين عدد 239/LR تاريخ 16 ايلول 1939 وعدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939
مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على قرارات اللجان التحكيمية المنصوص عليها في المواد 19 والمواد التي تليها من القرار عدد 200/LR تاريخ 21 كانون الاول 1933 التي صدرت قبل وضع القرار المذكور موضع التنفيذ
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا ويصبح نافذا حالا بعد نشره
بيروت في 3 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز