All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 23 03/02/1941

تحوير القرار عدد 324/LR الصادر في 22-11-1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
23
Date
03/02/1941
Official Gazette
Issue 3866, 05/03/1941, p. 8013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 23 تاريخ 03/02/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا

ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920 وبناء على القرار عدد 200/LR الصادر في 21 كانون

الاول سنة 1933 بشأن الاستملاكات التي تجري لحساب الدولة

الفرنساوية

وبناء على القرار عدد 324/LR الصادر في 22 تشرين الثاني سنة

1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن الماد 63 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 يجوز تمييز الدعاوي المنوه عنه في المادة 35 من القرار عدد 200/LR تاريخ 21 كانون الاول 1933

المادة 2

مادة 2: يرفع التمييز المذكور الى الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف ويخضع لاحكام المادة 35 المشار اليها اعلاه ويخضع عند الاقتضاء للاحكام القانونية التي كانت مطبقة على التمييز ونافذة قبل الغائه بموجب القرارين عدد 239/LR تاريخ 16 ايلول 1939 وعدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على قرارات اللجان التحكيمية المنصوص عليها في المواد 19 والمواد التي تليها من القرار عدد 200/LR تاريخ 21 كانون الاول 1933 التي صدرت قبل وضع القرار المذكور موضع التنفيذ

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا ويصبح نافذا حالا بعد نشره

بيروت في 3 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز