جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 25 03/02/1941

بشأن طريقة دفع بدلات الايجار عن بيوت السكن

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
25
التاريخ
03/02/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3867, 08/03/1941, ص. 8021
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 25 تاريخ 03/02/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23/11/ 1920 ,

قرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

اذا كان بدل ايجار بيت للسكن يدفع مسبقا حسب الاتفاق او وفقا للعادة المحلية المتبعة فلا يجوز تقاضي البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر تطبق احكام الفقرة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك دون ان يكون للمؤجر حق بالتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار اية زيادة كانت .

المادة 2

على انه يمكن المستأجر في الحالة المنصوص عليها في المادة الاولى رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك ان لا يدفع بدل ايجاره الا عن مدة دون الثلاثة اشهر بزيادة هذا البدل زيادة لا تتجاوز 10 بالمائة اذا كان البدل يدفع مشاهرة و5 بالمائة اذا كان يدفع كل شهرين.

المادة 3

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 3 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز