ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23/11/ 1920 ,
قرر ما يأتي :
المواد
اذا كان بدل ايجار بيت للسكن يدفع مسبقا حسب الاتفاق او وفقا للعادة المحلية المتبعة فلا يجوز تقاضي البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر تطبق احكام الفقرة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك دون ان يكون للمؤجر حق بالتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار اية زيادة كانت .
على انه يمكن المستأجر في الحالة المنصوص عليها في المادة الاولى رغم كل اتفاق او عادة مخالفة لذلك ان لا يدفع بدل ايجاره الا عن مدة دون الثلاثة اشهر بزيادة هذا البدل زيادة لا تتجاوز 10 بالمائة اذا كان البدل يدفع مشاهرة و5 بالمائة اذا كان يدفع كل شهرين.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 3 شباط سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز