النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات حاصلات كيماوية او مواد اولية مستعملة في الصناعة ومدرجة في ملحق هذا القرار يجب عليه ان يقدم بها تصريحا لمديرية اعاشة المنطقة في محل اقامته في خلال الخمسة ايام التي تلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ وتستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188737/article/3/