The whole text

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات حاصلات كيماوية او مواد اولية مستعملة في الصناعة ومدرجة في ملحق هذا القرار يجب عليه ان يقدم بها تصريحا لمديرية اعاشة المنطقة في محل اقامته في خلال الخمسة ايام التي تلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ وتستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188737/article/3/