جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 36 18/02/1941

بشأن شارة الصليب الاحمر وشعار جمعية الصليب الاحمر السويسرانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
36
التاريخ
18/02/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3870, 19/03/1941, ص. 8065-8066
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 18/02/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان شارة الصليب الاحمر على بقعة بيضاء او كلمة الصليب الاحمر او صليب جنيف لا تستعمل في اي وقت كان الا لتحمي او لتدل على مأموري الدائرة الصحية في الجيوش البرية والبحرية والجوية على- معداتها ومعاهدها وكذلك على الجمعيات المرخص لها رسميا بمساعدة تلك الدائرة. أ) ممنوع في اي وقت كان على كل فرد من الافراد وعلى كل جمعية او جماعة غير منوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة استعمال الشارات او الاسماء المذكورة اعلاه وكذلك جميع العلامات او الاسماء التي تكون تقليدا لها سواء اكان هذا الاستعمال لغاية تجارية او لاية غاية اخرى. ب ) ممنوع ايضا على جميع الافراد او الجمعيات استعمال شعار الجمعية السويسرانية او العلامات المقلدة له على شكل ماركة فبركة او تجارة او جزء من هذه الماركات سواء اكان ذلك لغاية مخالفة للاستقامة التجارية او ضمن شروط من شأنها ان تمس بالعواطف الوطنية السويسرانية.

المادة 2

مادة 2: تعاقب المخالفات المنصوص عليها في المادة الاولى بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحكم محكمة البداية او محكمة الاستئناف بنزع الشارات او الاسماء او الشعارات المستعملة خلافا لاحكام المادة الاولى واذا لم تنزع هذه الشارات او الاسماء او الشعارات ضمن المهلة المحددة نزعت على نفقة الفريق المحكوم عليه.

المادة 3

مادة 3: ان احكام الفقرتين أو ب من المادة 1 لا تكون فيما يتعلق منها بتقليد شارة الصليب الاحمر او صليب جنيف او بتصوير شعار الجمعية السويسرانية او تقليده نافذة الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 تجاه الافراد او الجمعيات او الجماعات التي في وسعها اثبات وجود تلك الاشياء لديها قبل اذاعة هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 18 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز