المواد
مادة 1: ان شارة الصليب الاحمر على بقعة بيضاء او كلمة الصليب الاحمر او صليب جنيف لا تستعمل في اي وقت كان الا لتحمي او لتدل على مأموري الدائرة الصحية في الجيوش البرية والبحرية والجوية على- معداتها ومعاهدها وكذلك على الجمعيات المرخص لها رسميا بمساعدة تلك الدائرة. أ) ممنوع في اي وقت كان على كل فرد من الافراد وعلى كل جمعية او جماعة غير منوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة استعمال الشارات او الاسماء المذكورة اعلاه وكذلك جميع العلامات او الاسماء التي تكون تقليدا لها سواء اكان هذا الاستعمال لغاية تجارية او لاية غاية اخرى. ب ) ممنوع ايضا على جميع الافراد او الجمعيات استعمال شعار الجمعية السويسرانية او العلامات المقلدة له على شكل ماركة فبركة او تجارة او جزء من هذه الماركات سواء اكان ذلك لغاية مخالفة للاستقامة التجارية او ضمن شروط من شأنها ان تمس بالعواطف الوطنية السويسرانية.
مادة 2: تعاقب المخالفات المنصوص عليها في المادة الاولى بجزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحكم محكمة البداية او محكمة الاستئناف بنزع الشارات او الاسماء او الشعارات المستعملة خلافا لاحكام المادة الاولى واذا لم تنزع هذه الشارات او الاسماء او الشعارات ضمن المهلة المحددة نزعت على نفقة الفريق المحكوم عليه.
مادة 3: ان احكام الفقرتين أو ب من المادة 1 لا تكون فيما يتعلق منها بتقليد شارة الصليب الاحمر او صليب جنيف او بتصوير شعار الجمعية السويسرانية او تقليده نافذة الا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 تجاه الافراد او الجمعيات او الجماعات التي في وسعها اثبات وجود تلك الاشياء لديها قبل اذاعة هذا القرار
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 18 شباط سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز