المادة 1
مادة 1: الحقت دائرة قمع الغش بمديرية التجارة الداخلية والخارجية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي رقم 50 28/02/1941
مادة 1: الحقت دائرة قمع الغش بمديرية التجارة الداخلية والخارجية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: يوضع مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش في الدول والمناطق تحت سلطة مدير التجارة الداخلية والخارجية في كل ما له علاقة بالتحري عن الغش وباخذ العينات والحجوز وقمع الغش .
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفضوية العليا
بيروت في 28 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز