All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 50 28/02/1941

الحاق دائرة قمع الغش بمديرية التجارة الداخلية والخارجية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
50
Date
28/02/1941
Official Gazette
Issue 3872, 26/03/1941, p. 8101-8102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 50 تاريخ 28/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت دائرة قمع الغش بمديرية التجارة الداخلية والخارجية لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: يوضع مراقبو العيارات والمكاييل وقمع الغش في الدول والمناطق تحت سلطة مدير التجارة الداخلية والخارجية في كل ما له علاقة بالتحري عن الغش وباخذ العينات والحجوز وقمع الغش .

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفضوية العليا

بيروت في 28 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز