جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 39 24/02/1941

بشأن اجازة الاقامة المعطاة للاجانب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
39
التاريخ
24/02/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3872, 26/03/1941, ص. 8098-8099
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 39 تاريخ 24/02/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل اجنبي عمره اكثر من خمس عشرة سنة كاملة يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب عليه ان يحضر في خلال مهلة 48 ساعة من اجتيازه الحدود الى مركز الامن العام الاقرب الى محل اقامته للحصول على اجازة اقامة موقتة يمكن تجديدها بناء على طلبه الى ان يقدم طلب هوية وفقا لما نص عليه في القرار عدد 215/LR تاريخ 14 ايلول 1935

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من ليرتين (2) الى خمسين (50) ليرة لبنانية او سورية ويعاد المخالف الى الحدود ويمكن اتخاذ تدبير يمنعه من دخول البلاد

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضوررة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 24 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز