المواد
مادة 1: كل اجنبي عمره اكثر من خمس عشرة سنة كاملة يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب عليه ان يحضر في خلال مهلة 48 ساعة من اجتيازه الحدود الى مركز الامن العام الاقرب الى محل اقامته للحصول على اجازة اقامة موقتة يمكن تجديدها بناء على طلبه الى ان يقدم طلب هوية وفقا لما نص عليه في القرار عدد 215/LR تاريخ 14 ايلول 1935
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من ليرتين (2) الى خمسين (50) ليرة لبنانية او سورية ويعاد المخالف الى الحدود ويمكن اتخاذ تدبير يمنعه من دخول البلاد
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضوررة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 24 شباط سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز