المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة 3 من المادة 4 من القرار عدد 34/LR المشار اليه اعلاه: "اذا لم يعط علم عن الحاصلات الخاضعة للتصريح في المهلة المنصوص عليها حجزت هذه الحاصلات وصودرت لصالح مديرية الاعاشة العامة" الباقي بدون تغيير
قرار المفوض السامي رقم 45 26/02/1941
ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا
ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 34/LR الصادر في 18 شباط سنة 1941
بوجوب تقديم التصريح الاجباري عن كميات القمح والطحين
المخزونة
قرر ما يأتي:
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة 3 من المادة 4 من القرار عدد 34/LR المشار اليه اعلاه: "اذا لم يعط علم عن الحاصلات الخاضعة للتصريح في المهلة المنصوص عليها حجزت هذه الحاصلات وصودرت لصالح مديرية الاعاشة العامة" الباقي بدون تغيير
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 26 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز