المادة 1
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة 3 من المادة 4 من القرار عدد 34/LR المشار اليه اعلاه: "اذا لم يعط علم عن الحاصلات الخاضعة للتصريح في المهلة المنصوص عليها حجزت هذه الحاصلات وصودرت لصالح مديرية الاعاشة العامة" الباقي بدون تغيير
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 45 26/02/1941
ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا
ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2
سنة 1920
وبناء على القرار عدد 34/LR الصادر في 18 شباط سنة 1941
بوجوب تقديم التصريح الاجباري عن كميات القمح والطحين
المخزونة
قرر ما يأتي:
مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة 3 من المادة 4 من القرار عدد 34/LR المشار اليه اعلاه: "اذا لم يعط علم عن الحاصلات الخاضعة للتصريح في المهلة المنصوص عليها حجزت هذه الحاصلات وصودرت لصالح مديرية الاعاشة العامة" الباقي بدون تغيير
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 26 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز