جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 56 07/03/1941

بشأن استعمال السكرين وسكرينات الصودا في صنع انواع الليموناضة, (تنظيم استعمال السكرين)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
56
التاريخ
07/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3876, 09/04/1941, ص. 8161-8162
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
قرار رقم 1065 تاريخ 17/04/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 07/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص في استعمال السكرين وسكرينات الصودا في تحضير انواع الليموناضة بمعدل 21 من- الغرام على الاكثر في كل ليتر من الشراب

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يتعاطى صنع انواع الليموناضة المحلاة بالسكرين دون ان يكون حاصلا على رخصة شخصية معطاة له مسبقا من مدير التجارة بناء على موافقة المفتش العام لدوائر الهيجيان في المفوضية العليا يمكن سحب هذه الرخصة بامر اداري من مدير التجارة بناء على رأي المفتش العام لدوائر الهيجيان. يجب ان ترسل طلبات الترخيص الشخصي رأسا الى دائرة التجارة في الدول المشمولة بالانتداب وان يذكر فيها محل صنع الليموناضة وبيان الكميات التي صنعت منها في اثناء السنة السابقة للسنة التي يقدم فيها الطلب

المادة 3

مادة 3: يجب الحصول من مدير التجارة على ترخيص خاص لكل عملية استيراد من السكرين او سكرينات الصودا المعد لصنع انواع الليموناضة تخضع الحاصلات المستوردة لوجوب اثبات وصولها الى المؤسسة المرسلةاليها وعليه يجب على اصحاب رخص الاستيراد ان يوقعوا في مكتب الجمرك التي تدخل منه البضاعة كفالة يقدم لدائرة الجمرك في المحل المرسلة اليه البضاعة سند كفالة يقدم الدائرة الجمرك في المحل المرسلة اليه البضاعة للتأكد من وصولها

المادة 4

مادة 4: يجب على ذوي الشأن ان ان يحفظو السكرين او سكرينات الصودا في محل صنع الليموناضة في صرر او علب او قناني او غير ذلك من اوعية موضوع عليها لصاقة تدل بكل دقة على نوع وكمية المادة المحلية (من فعل حلى) يجب عدا ذلك على صانعي الليموناضة ان يقيدوا يوما فيوما على سجل خاص الكميات من السكرين او سكرينات الصودا التي دخلت محلاتهم والكميات التي استعملت لتحضير انواع الليموناضة ان بيع السكرين او سكرينات الصودا يخضع حتما للحصول على ترخيص مسبق من مدير التجارة

المادة 5

مادة 5: يجب ان يقدم في كل مرة تصنع فيها كمية من الليموناضة بيان قبل ثمانية ايام على الاقل الى مدير التجارة يذكر فيه اليوم والساعة اللذين تصنع فيهما الليموناضة وكذلك الكمية التي يراد صنعها وكمية السكرين او سكرينات الصودا المنوي استعمالها يجوز للدائرة المكلفة قمع الغش ان تأخذ في اثناء صنع الليموناضة عينتين منها للتحليل وفي هذه الحال تكون نفقة اخذ العينات والتحليل على عاتق صانعي الليموناضة ذوي الشأن

المادة 6

مادة 6: ان انواع الليموناضة المحضرة بواسطة السكرين او سكرينات الصودا لا يمكن حيازتها او عرضها للبيع او بيعها الا في اوعية موضوع عليها لصاقة تحمل هذه العبارة "محلاة بالسكرين" باللغتين الفرنساوية والعربية وباحرف يكون علوها على الاقل 5 مليمترات

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاين وتلاحق وتقمع ضمن الشروط المعينة ي القرار 92/LR تاريخ 6 تموز 1938 بشأن قمع الغش

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 7 اذار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز