النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

تخضع لاحكام هذا القرار كل خدمة من اسعاف او انقاذ يقوم بها مركب لمركب اخر في حالة خطر حتى وان يكن تركه بحارته او للاشياء الموجودة في المركب المهدد بالخطر او لمشحوناته او لاجرة السفر عليه.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188769/article/1/