النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

كل اسعاف او انقاذ اتى بنتيجة مفيدة يستحق اجرا عادلا اذا لم يأت الاسعاف مفيدة فلا يدفع عنه اي اجر كان يجب على كل حال ان لا يتجاوز المبلغ الواجب دفعه قيمة الاشياء المنقذة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188769/article/2/