النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 نافذ

المادة 11

المادة 11

يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 250 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط, كل قبطان يتهاون بعد اصطدامه بمركب اخر في استعمال جميع الوسائل التي لديه وعلى قدر ما يتمكن من ذلك دون خطر على مركبه لينقذ, من الخطر الناجم عن الاصطدام المركب الاخير وبحارته وركابه.

يعاقب بالعقوبة نفسها القبطان الذي يبتعد فيما عدا القوة القاهرة عن محل الحادث قبل ان يتأكد من ان لا فائدة من اسعافه للمركب الاخر اسعافا اطول مدة ولا من اسعاف بحارته او ركابه واذا اغرق المركب قبل ان يبذل جميع مجهوده لانقاذ الغرقى. واذا هلك شخص او عدة اشخاص بسبب عدم تنفيذ الموجبات المنوه عنها في هذه الفقرة جاز مضاعفة العقوبة.

اذا وقع الاصطدام ولم يعرف قبطان كل مركب من المركبين المصطدمين قبطان المركب الاخر عن اسم مركبه ومرفأ ارتباطه والمرفأ الذي اقلع منه والمرفأ الذي يتوجه اليه مع تمكنه من ذلك بدون خطر على مركبه او ملاحته او ركابه عوقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من 6 ايام الى 3 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188769/article/11/