النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 نافذ

المادة 12

المادة 12

كل قبطان لا يقدم اسعافه لاي شخص كان حتى وان يكن عدوا وجد في البحر في خطر الهلاك وكان في وسع هذا القبطان اسعافه بدون خطر ذي بال على مركبه او بحارته او ركابه يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 250 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من شهر الى سنتني او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188769/article/12/