المادة 4
مادة 4: عدا العمال الاختصاصيين الذين تحدد عددهم اعلاه فان مدير الاشغال العامة يمكنه ان يستخدم, بصفة موقتة ولمدة معينة حسب احتياجات المصلحة معاوني مكانيسيان باجرة يومية
مرسوم رقم 962 تاريخ 02/04/1941 نافذ
مادة 4: عدا العمال الاختصاصيين الذين تحدد عددهم اعلاه فان مدير الاشغال العامة يمكنه ان يستخدم, بصفة موقتة ولمدة معينة حسب احتياجات المصلحة معاوني مكانيسيان باجرة يومية
المادة 4 من مرسوم رقم 962 تاريخ 02/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188775/article/4/