المادة 1
مادة 1: ان احكام المرسوم رقم 2667 تاريخ 22 حزيران سنة 1938 القاضي بجعل السواقين والميكانسيانيين الموجودين حاليا في كاراج الاشغال العامة مماثلين للخدمة في دوائر الدولة الذين لحظ ملاكهم الخاص في المادة 6 من المرسوم عدد 13 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 تسري على جميع موظفي الاشغال العامة الاختصاصيين ذوي الاجور الشهرية: ومع ذلك فان غياب العامل لاي سبب كان يستوجب حسما معادلا له من معاشه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 1110 تاريخ 03/09/1942, المادة 1, 16/09/1942
بناء على المرسوم رقم 1110 الصادر في 3 ايلول سنة 1942 تعدلت كما يلي الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 962 تاريخ 2 نيسان سنة 1941: "ومع ذلك فان غياب العامل لاي سبب كان ما عدا المرض المثبت حسب الاصول يستوجب حسما معادلا له من معاشه"