النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوقف وضع هذه الاجهزة على الحصول على رخصة سابقة تعطى بعد اخذ رأي الدوائر الفنية في الدولة او البلديات حسب ما يكون وضع هذه الاجهزة على الطرق العامة العائدة للدولة او للبلديات . ويستوفى عن هذه الرخصة ضمن الشروط نفسها رسم ترخيص حدد حده الاعلى ب 5000 غرش لبناني

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188783/article/2/