المادة 3
يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 نافذ
يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 27/03/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188783/article/3/