جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 77 09/04/1941

وضع غزل القطن تحت نظام مراقبة التوزيع (تنظيم تجارة غزل القطن)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
77
التاريخ
09/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3883, 03/05/1941, ص. 8255-8256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 09/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تجارة غزل القطن تحت نظام مراقبة التوزيع ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد غزل القطن للحصول على ترخيص خاص تعطيه دوائر التجارة الخارجية والداخلية في مديرية الاعاشة والامور الاقتصادية العامة.

المادة 3

مادة 3: ممنوع نقل غزل القطن في داخل اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بدون ترخيص من دائرة الاعاشة والانتاج الداخلي يعطي هذا الترخيص : - فيما يتعلق بلبنان مديرية اعاشة منطقة بيروت لجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع وفرع مديرية هذه المنطقة في طرابلس للبنان الشمالي - فيما يتعلق بسوريا مديرية اعاشة منطقة دمشق (محافظة وبلدية دمشق ومحافظات حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز) ومديرية اعاشة منطقة حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة) وفرع مديرية الاعاشة العامة في اللاذقية فيما يتعلق بالمنطقة العلوية

المادة 4

مادة 4: توزع مجموع غزل القطن بين المستهلكين دائرة الاعاشة العامة بمعاونة الهيئات النفابية الرسمية ولا يجوز اجراء اية عملية تجارية بالاتفاق المباشر بين البائع والشاري

المادة 5

مادة 5: كل من يخالف احكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية او لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 9 نيسان 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز