المادة 1
مادة 1: توضع تجارة غزل القطن تحت نظام مراقبة التوزيع ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 77 09/04/1941
مادة 1: توضع تجارة غزل القطن تحت نظام مراقبة التوزيع ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 2: يخضع استيراد غزل القطن للحصول على ترخيص خاص تعطيه دوائر التجارة الخارجية والداخلية في مديرية الاعاشة والامور الاقتصادية العامة.
مادة 3: ممنوع نقل غزل القطن في داخل اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بدون ترخيص من دائرة الاعاشة والانتاج الداخلي يعطي هذا الترخيص : - فيما يتعلق بلبنان مديرية اعاشة منطقة بيروت لجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع وفرع مديرية هذه المنطقة في طرابلس للبنان الشمالي - فيما يتعلق بسوريا مديرية اعاشة منطقة دمشق (محافظة وبلدية دمشق ومحافظات حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز) ومديرية اعاشة منطقة حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة) وفرع مديرية الاعاشة العامة في اللاذقية فيما يتعلق بالمنطقة العلوية
مادة 4: توزع مجموع غزل القطن بين المستهلكين دائرة الاعاشة العامة بمعاونة الهيئات النفابية الرسمية ولا يجوز اجراء اية عملية تجارية بالاتفاق المباشر بين البائع والشاري
مادة 5: كل من يخالف احكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية او لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 9 نيسان 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز