جميع التشريعات

غير محدد رقم 1967 26/03/1941

وجوب تقديم تصريح اجباري عن غزل القطن وغزل الحرير الاصطناعي وغزل الصوف

النوع
غير محدد
الرقم
1967
التاريخ
26/03/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3883, 03/05/1941, ص. 8256-8257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1967 تاريخ 26/03/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل شخص من التجار او الافراد يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع واحد او عدة مستودعات كمية من غزل القطن او الحرير الاصطناعي تفوق 5 رزم من وزن 4 كيلوغرامات و530 غراما او كمية من غزل الصوف تفوق 20 كيلوغراما ان يقدم بها تصريحا.

المادة 2

مادة 2: يفضل ان يحرر التصريح باللغة الفرنساوية ويجب ان يذكر فيه: - اسم الحائز وعنوانه - الكميات الموجودة لديه بتاريخ هذا القرار - المكان او الامكنة المودعة فيها هذه الكميات

المادة 3

مادة 3: يجب ان يصل التصريح في خلال مهلة 8 ايام ابتداء من وضع هذا القرار الامر الاداري موضع التنفيذ: - فيما يتعلق بلبنان الى مديرية اعاشة منطقة لبنان في بيروت بشأن جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع والى فرع مديرية اعاشة المنطقة في طرابلس بشأن لبنان الشمالي - فيما يتعلق بسوريا الى مديرية منطقة دمشق (محافظة وبلدية دمشق ومحافظات حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز (والى مديرية منطقة حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة) والى فرع مديرية الاعاشة العامة في اللاذقية بشأن المنطقة العلوية

المادة 4

مادة 4: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القرار 147/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 على مخالفات الاحكام السابقة.

المادة 5

مادة 5: يوضع هذا الامر الاداري موضع التنفيذ ابتداء من اول نيسان سنة 1941

بيروت في 26 اذار سنة 1941 مدير الاعاشة والشؤون الاقتصادية العام الامضاء: ماريت كلايه