المواد
مادة 1: على كل شخص من التجار او الافراد يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع واحد او عدة مستودعات كمية من غزل القطن او الحرير الاصطناعي تفوق 5 رزم من وزن 4 كيلوغرامات و530 غراما او كمية من غزل الصوف تفوق 20 كيلوغراما ان يقدم بها تصريحا.
مادة 2: يفضل ان يحرر التصريح باللغة الفرنساوية ويجب ان يذكر فيه: - اسم الحائز وعنوانه - الكميات الموجودة لديه بتاريخ هذا القرار - المكان او الامكنة المودعة فيها هذه الكميات
مادة 3: يجب ان يصل التصريح في خلال مهلة 8 ايام ابتداء من وضع هذا القرار الامر الاداري موضع التنفيذ: - فيما يتعلق بلبنان الى مديرية اعاشة منطقة لبنان في بيروت بشأن جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع والى فرع مديرية اعاشة المنطقة في طرابلس بشأن لبنان الشمالي - فيما يتعلق بسوريا الى مديرية منطقة دمشق (محافظة وبلدية دمشق ومحافظات حوران وحمص وحماه ومنطقة جبل الدروز (والى مديرية منطقة حلب (محافظة حلب والفرات والجزيرة) والى فرع مديرية الاعاشة العامة في اللاذقية بشأن المنطقة العلوية
مادة 4: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القرار 147/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 على مخالفات الاحكام السابقة.
مادة 5: يوضع هذا الامر الاداري موضع التنفيذ ابتداء من اول نيسان سنة 1941
بيروت في 26 اذار سنة 1941
مدير الاعاشة والشؤون الاقتصادية العام
الامضاء: ماريت كلايه