جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 78 09/04/1941

تحوير القرار عدد 131LR/ الصادر في 3 حزيران 1941 بشأن انشاء مستودعات حقيقية خاصة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
78
التاريخ
09/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3887, 17/05/1941, ص. 8327
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 604 تاريخ 30/12/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 78 تاريخ 09/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمددت الى سنة واحدة مهلة بقاء البضائع في المستودعات الحقيقية الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 206/LR تاريخ 3 ايلول 1939 وهذه المهلة هي محددة بستة اشهر في المادة 2 من القرار عدد 131/LR تاريخ 3 حزيران 1940

المادة 2

مادة 2: يجوز لادارة الجمارك ان تمنح اصحاب البضائع المودعة تمديدات للمهلة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك وفقا لاحكام النبذة الثانية من المادة 169 من القرار رقم 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 وضمن الشروط الخاصة التي تعينها هذه الادارة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 3 كانون الاول 1940

بيروت في 9 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز