المادة 1
مادة 1: تمددت الى سنة واحدة مهلة بقاء البضائع في المستودعات الحقيقية الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 206/LR تاريخ 3 ايلول 1939 وهذه المهلة هي محددة بستة اشهر في المادة 2 من القرار عدد 131/LR تاريخ 3 حزيران 1940
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 78 09/04/1941
مادة 1: تمددت الى سنة واحدة مهلة بقاء البضائع في المستودعات الحقيقية الخاصة المنشأة بموجب القرار عدد 206/LR تاريخ 3 ايلول 1939 وهذه المهلة هي محددة بستة اشهر في المادة 2 من القرار عدد 131/LR تاريخ 3 حزيران 1940
مادة 2: يجوز لادارة الجمارك ان تمنح اصحاب البضائع المودعة تمديدات للمهلة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك وفقا لاحكام النبذة الثانية من المادة 169 من القرار رقم 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 وضمن الشروط الخاصة التي تعينها هذه الادارة.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 3 كانون الاول 1940
بيروت في 9 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز