المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 31 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 فقرة ثانية هذا نصها: "ان القضاة الذين يدعون للاشتراك في حكومة الدولة يمكن وضعهم بقرارات افرادية في وضعية قضاة خارج الملاك وما داموا موجودين في هذه الحالة فلا يمكن ابدالهم من غيرهم في وظيفتهم ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة".