جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 86 19/04/1941

تتميم المادة 31 من القرار عدد 324LR/ الصادر في 22 تشرين الثاني 1939 بشأن التنظيم القضائي في لبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
86
التاريخ
19/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3887, 17/05/1941, ص. 8327-8328
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 01/04/1943 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 19/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا

ولبنان

بناء على صك الانتداب الصادر في 24 تموز سنة 1922

ويناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ

23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 31 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 فقرة ثانية هذا نصها: "ان القضاة الذين يدعون للاشتراك في حكومة الدولة يمكن وضعهم بقرارات افرادية في وضعية قضاة خارج الملاك وما داموا موجودين في هذه الحالة فلا يمكن ابدالهم من غيرهم في وظيفتهم ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة".

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 19 نيسان 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز