النص الكامل

مرسوم رقم 78 تاريخ 20/05/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يؤخذ من اتعاب المحاماة التي تفرضها احكام المحاكم تنفيذا للمادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية حتى معدل خمسين بالمائة وتخصص بصندوق الاعانة الذي انشأته محامي طرابلس . يناط بدوائر الاجراء في لبنان الشمالي ان تستوفي بداهة هذه القيمة.

المادة 1 من مرسوم رقم 78 تاريخ 20/05/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188802/article/1/