جميع التشريعات

مرسوم رقم 78 20/05/1941

يتعلق بصندوق اعانة نقابة محامي طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
78
التاريخ
20/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3889, 24/05/1941, ص. 8369
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 78 تاريخ 20/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤخذ من اتعاب المحاماة التي تفرضها احكام المحاكم تنفيذا للمادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية حتى معدل خمسين بالمائة وتخصص بصندوق الاعانة الذي انشأته محامي طرابلس . يناط بدوائر الاجراء في لبنان الشمالي ان تستوفي بداهة هذه القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايار سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش