المواد
مادة 1: فرضت الرسوم التالية لسد نفقات ادارة مكتب الاعاشة الصيدلية المنشأ بالقرار عدد 12/LR المذكور اعلاه 1) رسم قدره 20 فرنكا يستوفى لدى اعطاء البطاقات لمشترى المواد الصيدلية. 2) رسم قدره 3 فرنكات يستوفى لدى تسليم كل بون من بونات الشراء لاصحابها يثبت دفع هذه الرسوم بالصاق اوراق تمغة على بطاقات المشترين
مادة 2: يدفع حاصل الرسوم المذكورة اعلاه لحساب سلفة ال50 مليون فرنك التي منحتها الخزينة للمفوضية العليا للدولة الفرنسية في سوريا ولبنان.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 6 ايار 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز