جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 101 06/05/1941

فرض رسوم على البطاقات التي تعطى لمشتري المواد الصيدلية الموضوعة تحت المراقبة وعلى الترخيص بشرائها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
101
التاريخ
06/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3890, 28/05/1941, ص. 8382
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (المادة 29: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 101 تاريخ 06/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فرضت الرسوم التالية لسد نفقات ادارة مكتب الاعاشة الصيدلية المنشأ بالقرار عدد 12/LR المذكور اعلاه 1) رسم قدره 20 فرنكا يستوفى لدى اعطاء البطاقات لمشترى المواد الصيدلية. 2) رسم قدره 3 فرنكات يستوفى لدى تسليم كل بون من بونات الشراء لاصحابها يثبت دفع هذه الرسوم بالصاق اوراق تمغة على بطاقات المشترين

المادة 2

مادة 2: يدفع حاصل الرسوم المذكورة اعلاه لحساب سلفة ال50 مليون فرنك التي منحتها الخزينة للمفوضية العليا للدولة الفرنسية في سوريا ولبنان.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 6 ايار 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز