All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 101 06/05/1941

فرض رسوم على البطاقات التي تعطى لمشتري المواد الصيدلية الموضوعة تحت المراقبة وعلى الترخيص بشرائها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
101
Date
06/05/1941
Official Gazette
Issue 3890, 28/05/1941, p. 8382
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 101 تاريخ 06/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فرضت الرسوم التالية لسد نفقات ادارة مكتب الاعاشة الصيدلية المنشأ بالقرار عدد 12/LR المذكور اعلاه 1) رسم قدره 20 فرنكا يستوفى لدى اعطاء البطاقات لمشترى المواد الصيدلية. 2) رسم قدره 3 فرنكات يستوفى لدى تسليم كل بون من بونات الشراء لاصحابها يثبت دفع هذه الرسوم بالصاق اوراق تمغة على بطاقات المشترين

المادة 2

مادة 2: يدفع حاصل الرسوم المذكورة اعلاه لحساب سلفة ال50 مليون فرنك التي منحتها الخزينة للمفوضية العليا للدولة الفرنسية في سوريا ولبنان.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 6 ايار 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز