جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 97 30/04/1941

بشأن المادة 21 من القرار عدد 324LR/ الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 بتنظيم المحاكم في لبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
97
التاريخ
30/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3891, 31/05/1941, ص. 8391-8392
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 31/12/1946 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 31/12/1946 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت من الاحكام التالية المادة 21 من القرار عدد 324/LR الصادر بتاريخ 22 ت 2 سنة 1939 الملغاة بموجب المادة 103 من القرار عدد 89 LR تاريخ 23 نيسان 1941 "مادة 21: في القضايا الادارية ترفع الدعاوي التي يكون فيها صالح حقيقي اجنبي بالمعنى المقصود في هذا القرار امام مجلس الشورى ويترأس حينئذ هذا المجلس قاض فرنساوي. اذا طلب في بدء الدعوى اكثرية من قضاء فرنساويين شغل قاض فرنساوي آخر كرسي احد الاعضاء في المجلس يعين مفتش العدلية العام هؤلاء القضاة تطبق في مجلس الشورى المختلط احكام هذا القرار المتعلقة بالصلاحية ترفع الاختلافات المختصة بالجنسية امام محكمة بيروت المختلطة وتفصل فيها هذه المحكمة وفقا لاصول المحاكمات العادية. يؤجل البت في اساس الدعوى الى ان يصدر قرار نهائي بشأن الجنسية".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: ترفع الدعاوي المقامة الان امام مجلس القضايا الاعلى الى مجلس الشورى المختلط المنشأ بموجب هذا القرار دون اجراء معاملات خاصة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 30 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز