المادة 1
مادة 1: ابدلت من الاحكام التالية المادة 21 من القرار عدد 324/LR الصادر بتاريخ 22 ت 2 سنة 1939 الملغاة بموجب المادة 103 من القرار عدد 89 LR تاريخ 23 نيسان 1941 "مادة 21: في القضايا الادارية ترفع الدعاوي التي يكون فيها صالح حقيقي اجنبي بالمعنى المقصود في هذا القرار امام مجلس الشورى ويترأس حينئذ هذا المجلس قاض فرنساوي. اذا طلب في بدء الدعوى اكثرية من قضاء فرنساويين شغل قاض فرنساوي آخر كرسي احد الاعضاء في المجلس يعين مفتش العدلية العام هؤلاء القضاة تطبق في مجلس الشورى المختلط احكام هذا القرار المتعلقة بالصلاحية ترفع الاختلافات المختصة بالجنسية امام محكمة بيروت المختلطة وتفصل فيها هذه المحكمة وفقا لاصول المحاكمات العادية. يؤجل البت في اساس الدعوى الى ان يصدر قرار نهائي بشأن الجنسية".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 10, 28/01/1942
مادة 10: ان المادة الاولى من القرار 97/ل ر. الصادر في 30 نيسان سنة 1941 قد استكملت وعدلت على الوجه الآتي: "يعين بقرار من وزير العدلية القاضي الافرنسي الذي يدعى للاشتراك في فصل الدعاوي امام مجلس الشورى."