All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 97 30/04/1941

بشأن المادة 21 من القرار عدد 324LR/ الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 بتنظيم المحاكم في لبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
97
Date
30/04/1941
Official Gazette
Issue 3891, 31/05/1941, p. 8391-8392
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 31/12/1946 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 31/12/1946 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 30/04/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت من الاحكام التالية المادة 21 من القرار عدد 324/LR الصادر بتاريخ 22 ت 2 سنة 1939 الملغاة بموجب المادة 103 من القرار عدد 89 LR تاريخ 23 نيسان 1941 "مادة 21: في القضايا الادارية ترفع الدعاوي التي يكون فيها صالح حقيقي اجنبي بالمعنى المقصود في هذا القرار امام مجلس الشورى ويترأس حينئذ هذا المجلس قاض فرنساوي. اذا طلب في بدء الدعوى اكثرية من قضاء فرنساويين شغل قاض فرنساوي آخر كرسي احد الاعضاء في المجلس يعين مفتش العدلية العام هؤلاء القضاة تطبق في مجلس الشورى المختلط احكام هذا القرار المتعلقة بالصلاحية ترفع الاختلافات المختصة بالجنسية امام محكمة بيروت المختلطة وتفصل فيها هذه المحكمة وفقا لاصول المحاكمات العادية. يؤجل البت في اساس الدعوى الى ان يصدر قرار نهائي بشأن الجنسية".

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ترفع الدعاوي المقامة الان امام مجلس القضايا الاعلى الى مجلس الشورى المختلط المنشأ بموجب هذا القرار دون اجراء معاملات خاصة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 30 نيسان سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز