المادة 1
مادة 1: ابدلت من الاحكام التالية المادة 21 من القرار عدد 324/LR الصادر بتاريخ 22 ت 2 سنة 1939 الملغاة بموجب المادة 103 من القرار عدد 89 LR تاريخ 23 نيسان 1941 "مادة 21: في القضايا الادارية ترفع الدعاوي التي يكون فيها صالح حقيقي اجنبي بالمعنى المقصود في هذا القرار امام مجلس الشورى ويترأس حينئذ هذا المجلس قاض فرنساوي. اذا طلب في بدء الدعوى اكثرية من قضاء فرنساويين شغل قاض فرنساوي آخر كرسي احد الاعضاء في المجلس يعين مفتش العدلية العام هؤلاء القضاة تطبق في مجلس الشورى المختلط احكام هذا القرار المتعلقة بالصلاحية ترفع الاختلافات المختصة بالجنسية امام محكمة بيروت المختلطة وتفصل فيها هذه المحكمة وفقا لاصول المحاكمات العادية. يؤجل البت في اساس الدعوى الى ان يصدر قرار نهائي بشأن الجنسية".
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 10, 28/01/1942
مادة 10: ان المادة الاولى من القرار 97/ل ر. الصادر في 30 نيسان سنة 1941 قد استكملت وعدلت على الوجه الآتي: "يعين بقرار من وزير العدلية القاضي الافرنسي الذي يدعى للاشتراك في فصل الدعاوي امام مجلس الشورى."