النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجب ان يوضع بجميع العمليات المتعلقة بتسليم الحطام والبيع بالرضى محضر ضبط مفصل على نسختين اصليتين يوقع عليه الطرفان ويعرض لموافقة مستشار الشؤون البحرية في بيروت ولا يجوز تسليم الحطام الا بعد الحصول على هذه الموافقة.

اذا اجرت البيع دائرة الاجراء ضمن الشكل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 9 وجب ان يرسل بلا امهال رئيس دائرة الاجراء نسخة عن محضر المزايدة الى مستشار الشؤون البحرية ولا يعتبر المزاد نهائيا ولا يسلم الحطام للزائد الاخير الا بعد ان يؤشر مستشار الشؤون البحرية على محضر المزايدة ويكون لهذا المستشار الحق حتى التأشير المذكور في ان يطلب القيام بمزايدة جديدة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188816/article/12/