النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 نافذ

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 165 / 1941 )

(المعدلة بالقرار 165 تاريخ 3 تموز سنة 1941)

ان حاصل البيع الصافي بعد حسم اجر المنقذ والنفقات التي صرفت لحفظ الحطام ونفقات البيع تقيد بهمة مستشار الشؤون البحرية كمداخيل لصندوق مكتب المرفأ الذي وقع البيع في منطقته.

لدى انتهاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تعليق القائمة المنصوص عليها في المادة 3 يصبح حاصل البيع ملكا للدولة التي وجد الحطام في منطقتها البحرية.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188816/article/11/